Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
قائمة الکتاب
كتاب الحدود والتعزيرات
٠
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
٧
2 ـ باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير
٩
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة
١٠
4 ـ باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
١٢
5 ـ باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار
١٣
6 ـ باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم
١٣
7 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
١٤
8 ـ باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
١٤
9 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه
١٥
10 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا
١٥
11 ـ باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ، وصاحب القروح
١٦
12 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد
١٩
13 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل
٢٠
14 ـ باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
٢٠
15 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام
٢١
16 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام
٢٢
17 ـ باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف
٢٣
18 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها
٢٣
19 ـ باب أنه لا كفالة في حد
٢٥
20 ـ باب حكم إرث الحد
٢٥
21 ـ باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات
٢٦
22 ـ باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
٢٧
23 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب
٢٧
24 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده
٢٩
25 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٢٩
26 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا
٣٠
27 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط
٣١
28 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله
٣٢
29 ـ باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه
٣٤
30 ـ باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود
٣٤
31 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد
٣٥
32 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة
٣٦
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها
٣٩
2 ـ باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى
٤٢
3 ـ باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة
٤٣
4 ـ باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا
٤٤
5 ـ باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة
٤٤
6 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان
٤٦
7 ـ باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد
٤٦
8 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين
٤٧
9 ـ باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه
٤٩
10 ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء
٥٠
11 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
٥١
12 ـ باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه
٥٢
13 ـ باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة
٥٣
14 ـ باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها
٥٥
15 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف
٥٦
16 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
٥٦
17 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
٥٨
18 ـ باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة
٥٩
19 ـ باب حكم الزنى في حال الجنون
٦٠
20 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها
٦٠
21 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
٦١
22 ـ باب حد نفي الزاني
٦١
23 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء بالبكارة
٦٣
24 ـ باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد
٦٣
25 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه
٦٣
26 ـ باب حكم من باع امرأته
٦٥
27 ـ باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها
٦٦
28 ـ باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة
٦٦
29 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة
٦٧
30 ـ باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية
٦٧
31 ـ باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها
٦٨
32 ـ باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد
٦٩
33 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا
٦٩
34 ـ باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
٧٠
35 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه
٧٠
36 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم
٧١
37 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى
٧١
38 ـ باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها
٧٢
39 ـ باب حكم من رأى زوجته تزني
٧٣
40 ـ باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات ، ولو بالحبس والقيد
٧٣
41 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
٧٤
42 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى
٧٤
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به
٧٩
2 ـ باب حد اللواط مع الايقاب
٨٠
3 ـ باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل
٨٣
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان ، والقتل معه
٨٥
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين
٨٦
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت
٨٦
4 ـ باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها
٨٧
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر
٨٧
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع
٨٩
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد
٩١
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا
٩٣
4 ـ باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا
٩٤
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
٩٥
6 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة
٩٥
7 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة
٩٦
8 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم أقرت ، لزمها حد القذف
٩٦
9 ـ باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده
٩٧
10 ـ باب حكم من قذف جماعة
٩٧
11 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد
٩٨
12 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء
٩٨
13 ـ باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد
٩٩
14 ـ باب كيفية حد القاذف
١٠٠
15 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد
١٠٠
16 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا
١٠٠
17 ـ باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير
١٠١
18 ـ باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، وعليه التعزير
١٠٢
19 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث
١٠٤
20 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو
١٠٤
21 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
١٠٤
22 ـ باب أن من قال لاخر : احتلمت بأمك ، فعليه التعزير لا الحد
١٠٥
23 ـ باب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو غيره من الأنبياء ( عليهم السلام
١٠٥
24 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام )
١٠٧
25 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف
١٠٧
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا
١٠٩
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا
١٠٩
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا
١٠٩
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما
١١١
5 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر
١١٢
6 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان
١١٢
7 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
١١٣
8 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
١١٤
9 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ، بعد جلد مرتين
١١٥
10 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
١١٦
11 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
١١٧
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها
١١٩
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد
١٢١
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة
١٢٢
4 ـ باب حد السرقة وكيفيته
١٢٣
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى
١٢٥
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه
١٢٧
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
١٢٧
8 ـ باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر
١٢٨
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
١٢٩
10 ـ باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة
١٣٠
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص
١٣٠
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير
١٣١
13 ـ باب حكم الطرار
١٣٢
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
١٣٢
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
١٣٣
16 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
١٣٤
17 ـ باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع
١٣٤
18 ـ باب حكم النباش
١٣٦
19 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
١٣٨
20 ـ باب حكم نفي السارق
١٣٨
21 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
١٣٨
22 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها
١٣٩
23 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
١٤٠
24 ـ باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
١٤١
25 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
١٤١
26 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
١٤٢
27 ـ باب حكم سرقة العبد
١٤٥
28 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع
١٤٦
29 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
١٤٧
30 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
١٤٨
31 ـ باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه
١٤٨
32 ـ باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع
١٤٩
33 ـ باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة
١٤٩
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
١٥٥
2 ـ باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب
١٥٨
3 ـ باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب
١٥٩
4 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع
١٦٠
5 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه
١٦١
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه
١٦٣
2 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب وإلا قتل
١٦٥
3 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
١٦٦
4 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
١٦٧
5 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
١٦٨
6 ـ باب حكم من شتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وادعى النبوة كاذبا
١٧١
7 ـ باب أن الإباق بمنزلة الارتداد ، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
١٧٢
8 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
١٧٣
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد
١٨٧
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه
١٨٩
2 ـ باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط
١٩٠
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب أن حد الساحر القتل
١٩١
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
١٩٢
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم تعلمه ، ووجوب التوبة منه
١٩٣
4 ـ باب من يجب حبسه
١٩٣
5 ـ باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
١٩٣
6 ـ باب حد التعزير
١٩٤
7 ـ باب حكم شهود الزور
١٩٥
8 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان
١٩٥
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
١٩٧
2 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
١٩٧
3 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة ، وإن خاف القتل
١٩٨
4 ـ باب أن دم المدفوع هدر
١٩٨
5 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما
١٩٩
6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات
١٩٩
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
1 ـ باب تحريم القتل ظلما
٢٠٥
2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضى به
٢١١
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد ، باستحلال قتل المؤمن بغير حق
٢١٥
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق
٢١٥
5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه
٢١٦
6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى
٢١٧
7 ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة
٢١٨
8 ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا
٢١٨
9 ـ باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته
٢٢٠
10 ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به
٢٢١
11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد
٢٢٣
12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
٢٢٤
13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
٢٢٦
14 ـ باب حكم من امر عبده بالقتل
٢٢٦
15 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
٢٢٧
16 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
٢٢٨
17 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
٢٢٩
18 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ
٢٣٠
19 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
٢٣٠
20 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه
٢٣١
21 ـ باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته
٢٣٢
22 ـ باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله
٢٣٣
23 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه
٢٣٤
24 ـ باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن
٢٣٥
25 ـ باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله
٢٣٦
26 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون
٢٣٦
27 ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه
٢٣٧
28 ـ باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، والشريف الوضيع
٢٣٧
29 ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه
٢٣٨
30 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
٢٣٩
31 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل
٢٤١
32 ـ باب حكم عمد الأعمى
٢٤١
33 ـ باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر
٢٤٢
34 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة
٢٤٣
35 ـ باب حكم من نكل بمملوكه
٢٤٤
36 ـ باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك
٢٤٥
37 ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر
٢٤٦
38 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا
٢٤٦
39 ـ باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما
٢٤٧
40 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر
٢٤٧
41 ـ باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم
٢٤٨
42 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
٢٤٩
43 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم
٢٤٩
44 ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص
٢٤٩
45 ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
٢٥٠
46 ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها
٢٥٠
47 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص
٢٥٢
48 ـ باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال
٢٥٣
49 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي
٢٥٣
50 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله
٢٥٤
51 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
٢٥٤
52 ـ باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه
٢٥٦
53 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره
٢٥٧
54 ـ باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه
٢٥٧
55 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس
٢٥٨
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
٢٦٣
2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال
٢٦٤
3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد
٢٦٥
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
٢٦٥
5 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من قتله ، فديته من بيت المال
٢٦٦
6 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية
٢٦٧
7 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة
٢٦٨
8 ـ باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها
٢٦٩
9 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح
٢٧١
10 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
٢٧٢
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
٢٧٣
أبواب قصاص الطرف
1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
٢٧٥
2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
٢٧٦
3 ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا
٢٧٦
4 ـ باب حكم جراحات المماليك
٢٧٧
5 ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين
٢٧٧
6 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
٢٧٨
7 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية
٢٧٨
8 ـ باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
٢٧٩
9 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ، عمدا
٢٧٩
10 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين انسان صحيح
٢٨١
11 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
٢٨١
12 ـ باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور
٢٨٢
13 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
٢٨٢
14 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه
٢٨٣
15 ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة
٢٨٣
16 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار
٢٨٤
17 ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه
٢٨٥
18 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
٢٨٦
19 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
٢٨٦
20 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف
٢٨٦
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل
٢٩٥
3 ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث
٢٩٩
4 ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة
٣٠٠
5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
٣٠٠
6 ـ باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر
٣٠١
7 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه
٣٠٢
8 ـ باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ
٣٠٢
9 ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة
٣٠٣
10 ـ باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق
٣٠٤
11 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم
٣٠٤
12 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم
٣٠٥
13 ـ باب دية ولد الزنى
٣٠٥
14 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
٣٠٥
15 ـ باب ماله دية من الكلاب
٣٠٦
16 ـ باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين
٣٠٧
17 ـ باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه
٣٠٧
18 ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
٣٠٨
19 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس
٣٠٨
أبواب موجبات الضمان
1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
٣١١
2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه
٣١٢
3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات
٣١٣
4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث
٣١٣
5 ـ باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما
٣١٥
6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من احكام الضمان
٣١٥
7 ـ باب أنه لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة
٣١٦
8 ـ باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
٣١٧
9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه
٣١٧
10 ـ باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه
٣١٨
11 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
٣١٨
12 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة
٣١٩
13 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه
٣٢٠
14 ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
٣٢٠
15 ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها ، فأفلتت بغير تفريط
٣٢٢
16 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها
٣٢٣
17 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة
٣٢٣
18 ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال
٣٢٤
19 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان
٣٢٤
20 ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما
٣٢٥
21 ـ باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط
٣٢٦
22 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
٣٢٧
23 ـ باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات
٣٢٧
24 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية
٣٢٨
25 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
٣٢٨
26 ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع
٣٢٩
27 ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلقت أو أتلفت
٣٢٩
28 ـ باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر
٣٢٩
29 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا
٣٣٠
30 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه
٣٣٠
31 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس
٣٣٠
32 ـ باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
٣٣١
33 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
٣٣١
34 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان
٣٣١
أبواب ديات الأعضاء
1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
٣٣٥
2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
٣٣٨
3 ـ باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه
٣٤٠
4 ـ باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه
٣٤٢
5 ـ باب دية الشفتين
٣٤٣
6 ـ باب ديات الخد والوجه
٣٤٤
7 ـ باب ديات الاذن
٣٤٥
8 ـ باب ديات الأسنان
٣٤٦
9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب
٣٤٦
10 ـ باب دية العضد والمرفق
٣٤٨
11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف
٣٤٩
12 ـ باب ديات أصابع اليدين
٣٥١
13 ـ باب ديات الصدر والأضلاع
٣٥٤
14 ـ باب دية الصلب
٣٥٥
15 ـ باب ديات الورك والفخذ
٣٥٦
16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
٣٥٧
17 ـ باب ديات القدم وأصابعه
٣٥٩
18 ـ باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة
٣٦١
19 ـ باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين
٣٦٢
20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
٣٦٥
21 ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها
٣٦٧
22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها
٣٦٨
23 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
٣٦٨
24 ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره
٣٧٠
25 ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
٣٧٠
26 ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع الشلاء
٣٧٠
27 ـ باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
٣٧١
28 ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها
٣٧٢
29 ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه
٣٧٣
30 ـ باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية
٣٧٤
31 ـ باب دية سن الصبي
٣٧٤
32 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين
٣٧٥
33 ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
٣٧٥
34 ـ باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية
٣٧٦
35 ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين
٣٧٧
36 ـ باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين
٣٧٨
37 ـ باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت
٣٨٠
38 ـ باب دية الظفر
٣٨٠
39 ـ باب دية مفاصل الأصابع والابهام
٣٨١
40 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
٣٨١
41 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ ثلث الدية
٣٨٢
42 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى
٣٨٣
43 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
٣٨٤
44 ـ باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن
٣٨٤
45 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء
٣٨٨
أبواب ديات المنافع
1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل ، الدية كاملة
٣٩١
2 ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه ، قسمت الدية على الحروف
٣٩١
3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه ، وما يلزم من ديته
٣٩٢
4 ـ باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه
٣٩٣
5 ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
٣٩٤
6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه
٣٩٤
7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
٣٩٥
8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين
٣٩٦
9 ـ باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث
٣٩٧
10 ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة
٣٩٨
11 ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية
٣٩٨
12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
٣٩٩
13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
٤٠٠
14 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع
٤٠٠
أبواب ديات الشجاج والجراح
1 ـ باب أقسامها وتفسيرها
٤٠٣
2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
٤٠٤
3 ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
٤٠٧
4 ـ باب أرش اللطمة
٤٠٨
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن
٤٠٨
6 ـ باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
٤٠٩
7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية
٤٠٩
8 ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
٤١٠
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح
٤١٠
أبواب العاقلة
1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه
٤١٣
2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ
٤١٣
3 ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا
٤١٥
4 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا
٤١٦
5 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين
٤١٦
6 ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة
٤١٧
7 ـ باب حكم عمد الأعمى
٤١٧
8 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
٤١٧
9 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ
٤١٨
10 ـ باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها
٤١٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستدرك الوسائل
[ ج ١٨ ]
مستدرك الوسائل
[ ج ١٨ ]
المؤلف :
الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
440
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤١٢
البحث في مستدرك الوسائل