[ ٢١٩٧٢ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ».
[ ٢١٩٧٣ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (١) ما احصانهن ، قال : « يدخل بهن » قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد؟ قال : « بلى ».
[ ٢١٩٧٤ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (١) ، قال : « احصانهن أن يدخل بهن » ، قلت : فإن لم يدخل بهن ، فأحدثن حدثنا ، هل عليهن حد؟ قال : « نعم » ، الخبر.
[ ٢١٩٧٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى ، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
[ ٢١٩٧٦ ] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، يحصن؟ قال : فقال : « لا ، ولا يحصن بأمة ».
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٣.
(١) النساء ٤ : ٢٥.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٤.
(١) النساء ٤ : ٢٥.
٥ ـ المقنع ص ١٤٧.
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.