ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ».
[ ٢١٩٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أنه ( عليه السلام ) وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين.
[ ٢١٩٨٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فان وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد ، لغير علة ، إذا كانا متهمين بالزنية (١) ».
[ ٢١٩٨٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».
[ ٢١٩٨٧ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».
[ ٢١٩٨٨ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجلين ، وجدا في لحاف ، يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرأتان.
[ ٢١٩٨٩ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.
(١) في نسخة : بالريبة ( قده ).
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.