الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر ».
[ ٢٢٠١٩ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت ».
( ٢٢٠٢٠ ) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي ».
[ ٢٢٠٢١ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله ».
[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.
[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.
٨ ـ المقنع ص ١٤٧.