« عليها (٢) الرجم ، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (٣) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها » يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.
قيل له ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال : « ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم ) (٤) من نساء المسلمين ، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل » قيل : فان كانت لا تعلم؟ قال : « قد لزمتها الحجة ، تسأل حتى تعلم ».
[ ٢٢٠٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة لها زوج ، ضرب الحد إن لم يكن أحصن ، ورجمت المرأة بعد أن تجلد ، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما » يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج ، وإن لم يعلم فلا حد عليه.
[ ٢٢٠٥٣ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت ، وتحد حد الزاني ».
[ ٢٢٠٥٤ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها : ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».
__________________
(٢) في المخطوط : عليه ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في المصدر : عليها فيها رجعة.
(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٣.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.