[ ٢٢١٣١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».
[ ٢٢١٣٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا من الأنصار أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها ، وإلا افتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها ، وأتى الرجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخبره ، فقال : لعله يكفر عنها ».
[ ٢٢١٣٣ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام ، إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».
[ ٢٢١٣٤ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : روى حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».
[ ٢٢١٣٥ ] ٩ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ( اجتنب ترك ) (١) الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع ، نودي يوم القيامة : يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي : الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : نعم ، الشرك بالله إلى أن
__________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٧.
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٨.
(١) في المصدر : أقام.