فعل ذلك عفى الله عنه.
والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (١) والعلة في ذلك :
٤١٦ ـ « ان جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآله بأوقية كافور من الجنة ـ والأوقية أربعون درهما ـ فجعلها النبي صلىاللهعليهوآله ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعلي عليهالسلام ، وثلثا لفاطمة عليهاالسلام ».
ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بوزن أربعة مثاقيل ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل منه لمن وجده.
وحنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكله أن يجمر (٢) أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن (٣) ، ويجمل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه (٤) ، فأن بقي منه شئ جعل على صدره.
__________________
(١) وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول فإنه قال : إذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلثا وبه قال أبو الصلاح وهو قول المفيد كما نقل في المختلف.
(٢) الظاهر أن الاستثناء منقطع ويكره التجمير مطلقا ويحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا ( سلطان ) وقال المجلسي (ره) : المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.
(٣) المشهور كراهة تجمير الكفن ففي الكافي باسناده « عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور » وفيه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة ».
(٤) الظاهر أنه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها غلى ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن إفادة الوجوب أو لضعف سندها ولولا الاجماع المحصل والمنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار أخر بالنهي وما عثرت على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت محرما والا فلا يقربه الكافور.