يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ».
فإذا كان الميت مصلوبا أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام وغسل وكفن ودفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (١).
٤٤١ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » (٢).
٤٤٢ ـ وفي خبر آخر « إن عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة ـ وهو المرقال ـ ودفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما » (٣).
هكذا روى ، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة.
__________________
والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر ان الخمسة واتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا ، ولا يجب تغسيله بعد ذلك ، وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل. ( المرآة ).
(١) كما في رواية السكوني في الكافي ج ٣ ص ٢١٦ و ج ٧ ص ٢٦٩.
(٢) عليه عمل الأصحاب إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر (م ت) أقول : رواه الكليني ج ٣ ص ٢١٢ وزاد « إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ».
(٣) نقل الشيخ ـ رحمهالله ـ هذا الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٤٥ والاستبصار ج ١ ص ٤٦٩ باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام وقال : ما تضمن هذا الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الراوي لأنا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة ، ويجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليهالسلام فكأنه المحقة ، ويجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليهالسلام فكأنه قال : « انهم يروون عن علي عليهالسلام أنه لم يصل عليهما » وذلك خلاف الحق على ما بيناه. أقول : البلاء من مسعدة لأنه عامي بتري وله كتاب يرويه هارون بن مسلم. والحمل على التقية بعيد جدا لأنهم أجمعوا على أن