وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم (١).
١٦٨ ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » (٢).
١٦٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » (٣).
باب
* ( العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من البول والغائط ) *
١٧٠ ـ « جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٧٣ باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليهالسلام ويؤيده اخبار صحيحة ، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. وفيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر ، وكذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر وإن كان الأظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم والأزيد لازم. (م ت)
(٢) رواه الكليني ( ج ٣ ص ٢٠ ) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنه بول ، فإن لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الأظهر من الرواية. (م ت) وقال التفرشي « قوله : ثم ينضح ثوبه » ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل ، كما في المربية ، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وإن كان استعمال النضح في الرش هو الشايع.
(٣) ظاهر الخبر الملاقاة باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.