ما لم يتخذ شئ منها قبلة (١) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.
وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها ، ولا على الجواد (٢) فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.
٧٢٨ ـ وقال الرضا عليهالسلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قيل : فأين يصلى؟ قال : يمنة ويسرة ».
٧٢٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام «عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل ولا تصل في أعطان الإبل (٣) إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » (٤).
٧٣٠ ـ وسئل الصادق عليهالسلام » عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به ، ثم قال (٥) : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ، ثم يسجد
__________________
(١) « أن تتخذ قبلة » بأن تكون بين يدي المصلى ، و « لا مسجدا » بأن يصلى فوقها ، وظاهره بطلان الصلاة وان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم. (م ت)
وفى المقنعة « روى أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر الإمام عليهالسلام » وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية : « هي محمول على النوافل وإن كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا ». ( سلطان ).
وقال الفاضل التفرشي : قوله : « لا يجوز أن تتخذ قبلة » ان حمل على ظاهره كان معنى « لا بأس » الجواز وان اشتمل على كراهة ، وكان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا ، وان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى « لا بأس » عدم تلك الشدة ، وكان معنى المستحب رفع ما بقي فيه من الكراهة.
(٢) الجاد : وسط الطريق أو معظمه والجمع جواد. ( المصباح المنير ).
(٣) في بعض النسخ « معاطن الإبل » يعنى وطن الإبل ومبركها.
(٤) يفهم من هذا الخبر وغيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا. (م ت)
(٥) يعنى الراوي وهو الحلبي كما في الكافي ج ٣ ص ٣٨٨.