والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء (١). وإن ولغ فيه (٢) كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف (٣).
وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره (٤).
ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.
١١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه ».
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (٥).
١٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ » (٦).
__________________
(١) لعله لأجل سميته لا للنجاسة ، والوزغ : سام أبرص.
(٢) كذا في نسخة وفى أكثر النسخ « وقع فيه كلب » والمشهور اختصاص التعفير بالولوغ ولعله كان في الأصل « ولغ » فصحف كما يظهر من هامش بعض النسخ ففيه : ولغ الكلب في الاناء أي شرب ما فيه بأطراف لسانه. أو أدخل فيه لسانه وحركه.
(٣) لعل التجفيف لإزالة الغسالة والا لا سند له.
(٤) الاجن : الماء المتغير اللون والطعم. وبمضمونه خبر في الكافي ج ٣ ص ٤ وقوله « فيجب التنزه » حمل على الوجوب ويمكن حمله على الاستحباب كما هو دأب القدماء من اطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد. ثم اعلم أن هذا إذا كان الماء اجن من قبل نفسه ، فاما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة كما في التهذيب.
(٥) في الكافي ج ٣ ص ١٤ باسناده عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ». وقالوا : بشرط أن تكون كرا.
(٦) يستدل بمفهومه على نجاسة القليل بالملاعقات.