الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ». (١)
ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها (٢).
ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة.
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة.
ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (٣).
ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة (٤).
١٢١٧ ـ فقد وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني قال : « كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة فقال : يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام » (٥).
__________________
(١) « مبادرا » أي مسرعا والمراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على هذا التكبير ( مراد ) ويحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من الركوع وفوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام وهو يجزى عن تكبيرة الركوع. (م ت)
(٢) ظاهره يشمل سجدة الركعة الأخيرة وغيرها وأما إذا كان في السجدة الأخيرة أو الأولى فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته ، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في « لم يعتد بها » إلى السجدة كان ذلك من المواضع التي يغتفر فيها زيادة الركن وان رجع إلى التكبيرة كانت التكبيرة الأولى مستحبة فيأتي بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير الواجب. ( مراد )
(٣) أي إذا تفرقت الصفوف.
(٤) لعل المراد الكراهة الشديدة.
(٥) موضع الاستشهاد قوله عليهالسلام : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام » وأنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية وحرمة أن يؤمهم امام لم يدل على حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الأولى فظاهر المدعى تشمل تينك الصورتين فينبغي الحمل على غيرهما. ( مراد )