لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ».
١٠٥٣ ـ وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (١) أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
١٠٥٤ ـ وروى بكير بن أعين «أن أبا جعفرعليهالسلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ». (٢)
١٠٥٥ ـ سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ». (٣)
١٠٥٦ ـ وروى عمر بن أذينة عنه عليهالسلام أنه سأله « عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك ». (٤)
١٠٥٧ ـ وفي رواية أبي بصير عنه عليهالسلام « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
__________________
(١) الطريق صحيح وفى بعض النسخ « ولا يريد أن يستنشفه » أي لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه.
(٢) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب : دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ « اتركه ».
(٣) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس أزيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. ( مراد )
(٤) « من غير أن يلتفت » أي من القبلة ، وقوله « والقئ مثل ذلك » في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الإعادة. ( مراد )