منهم والاكراه (١) لأنفسهم ».
* ( باب الأغسال ) * (٢)
١٧٢ ـ قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعه عشر (٣) من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة (٤) ، وغسل الجنابة فريضة ».
١٧٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « غسل الجنابة والحيض واحد » (٥).
١٧٤ ـ وأن من قتل وزغا فعليه الغسل » (٦).
__________________
(١) لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة. وفى بعض النسخ « ولا اكراه » أي ليست بغير إرادة ، وعليها فالواو للحال.
(٢) في بعض النسخ « باب الاغتسال ».
(٣) أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الأغسال دون المواطن.
(٤) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب أكثر الأصحاب وقيل بوجوبه.
(٥) أي نوع واحد أو يكفي غسل واحد لهما ( مراد ) وقال المجلسي ـ رحمهالله ـ قوله « واحد » يعنى في الكيفية ، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويؤيده قوله (ع) « أي وضوء أطهر من الغسل » ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد.
(٦) في روضة الكافي تحت رقم ٣٠٤ عن عبد الله بن طلحة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الوزغ فقال : رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل ـ الحديث ». وقال في المرآة المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك الغسل.