باب
* ( العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب ) *
* ( ونوافلها في السفر والحضر ) *
١٣١٧ ـ سئل الصادق عليهالسلام « لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلىاللهعليهوآله كل صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر إلاالمغرب والغداة ، فلماصلى عليهالسلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليهاالسلام فأضاف إليها ركعة ، شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسن عليهالسلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسين عليهالسلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » فتركها على حالها في الحضر والسفر.
باب
* ( علة التقصير في السفر ) *
١٣١٨ ـ ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمهالله في العلل التي سمعها من الرضا عليهالسلام « أن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عزوجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد منه من معيشته رحمة من الله عزوجل وتعطفا عليه ، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل. وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا
__________________
(١) رواه المؤلف في العلل بسند مجهول ، ضعيف ، مرسل.