الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » (١)
٨٧٧ ـ وروى عنه عليهالسلام عمار الساباطي أنه قال : « إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ، وقال : سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال : الحمد لله ».
٨٧٨ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال : نعم إذا كان المتشهد (٢) مستقبل القبلة فبأس »
٨٧٩ ـ وروى عنه عليهالسلام زرارة أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام » (٣).
٨٨٠ ـ وقال علي عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم » وفي حديث آخر « أفصحكم ».
٨٨١ ـ وقال رسول صلىاللهعليهوآله : « من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ».
٨٨٢ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « المؤذن يغفر الله له مد بصره ومد صوته
__________________
(١) في النهاية في حديث الاذان : « إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر » أي أسرع ، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. وقال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.
(٢) أي المؤذن في حال الشهادة. وفى بعض النسخ « إذا كان التشهد » أي إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. وقوله : « لا بأس » بمنزلة التأكيد لنعم ، ويمكن أن يكون جزاء الشرط. ( مراد )
(٣) عمل الشيخان والمرتضى ـ رحمهمالله ـ بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإمامة أيضا ( الذكرى ) وقال سلطان العلماء : قوله « في تقديم امام » أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس ، كأن يقول بعض البعض : تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات.