فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».
٧٤٦ ـ وسأل معاوية بن وهب (١) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها (٢) وهو وحده لا بأس ».
٧٤٧ ـ وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».
٧٤٨ ـ ورى جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي (٣) فإن النبي صلىاللهعليهوآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها (٤) حتى يسجد ».
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (٥) أو شئ.
باب
* ( ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ) *
٧٤٩ ـ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».
__________________
(١) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.
(٢) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر. ( مراد )
(٣) الظاهر ـ بقرينة التعليل ـ أن قوله « وهو يصلى » معطوف على مدخول « لا بأس » وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي « تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف » تضطجع بتصلى.
(٤) في بعص النسخ « فتحت رجليها ».
(٥) المرفقة ـ بالكسر ـ : المخدة.