٨٤٩ ـ وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليهالسلام أنه قال : « إذا ظهر النز (١) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ».
ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك (٢).
٨٥٠ ـ و « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن البزاق في القبلة » (٣).
٨٥١ ـ و « رأى صلىاللهعليهوآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ، ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ». وقال الصادق عليهالسلام (٤) « وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة » (٥).
٨٥٢ ـ و « نهى صلىاللهعليهوآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها (٦) ، ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط » (٧).
٨٥٣ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ».
__________________
(١) النز ـ بالفتح ـ : ما يتحلب في الأرض من الماء.
(٢) لما في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) سأله عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم.
(٣) حمل على الكراهة.
(٤) قيل : لعله الصدوق فصحف وزيد عليه « عليهالسلام ».
(٥) لعل المراد أن هذا الفعل من النبي صلىاللهعليهوآله يفتح علينا أبواب علوم كثيرة متعلقة بالصلاة منها جواز المشي فيها للضرورة بل للمستحبات ومنها أنه لابد في المشي أن لا يستدير والظاهر من البناء أنه لم يقرء في المشي بل بنى بعد الرجوع ومنها جواز المشي القهقرى وجواز الفعل الكثير ولمثل هذا ، ويمكن حمل الصلاة على الصلاة المستحبة ( سلطان ) أقول : قوله « بعرجون من عرجون ابن طاب هو اسم رجل معروف يقال : عذق ابن طاب ، ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب ، ومنه حديث جابر » وفى يده عرجون ابن طاب « كما في النهاية. وفى بعض النسخ » أرطاب وهو تصحيف.
(٦) محمول على الكراهة.
(٧) تقدم الكلام فيه ص ٢٦.