٨٥٤ ـ قال الصادق عليهالسلام : « من حبس ريقه إجلالا لله عزوجل في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات ».
وقد روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب (١).
٨٥٥ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : وأين حد القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم (٢) في غير الوقت؟ قال : يعيد » (٣).
٨٥٦ ـ وقال في حديث آخر ذكره له (٤) « ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله عزوجل يقول لنبيه صلىاللهعليهوآله في الفريضة » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره « فقم منتصبا فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ، واخشع ببصرك لله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك » (٥).
__________________
(١) مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج ١ ص ١٤٦ والكافي ج ٣ ص ٢٨٦.
(٢) « لغير القبلة » أي غير ما بين المغرب والمشرق ،؟ وقوله « في غير الوقت » أي قبل الوقت.
(٣) لعل الإعادة في الحكم الأول ( يعنى إذا صلى في غير الوقت ) على الاستدبار أو على الانحراف عمدا ، وفى الحكم الثاني ( يعنى إذا صلى في غير الوقت ) على ايقاعها قبل الوقت إذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء. ( مراد )
(٤) ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبو جعفر لزرارة ، والمؤلف رحمهالله أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث. ( مراد )
(٥) يدل هذا الخبر على وجوب الاستقبال وعلى أن الالتفات مبطل للصلاة كما يدل عليه أخبار أخر ، وحمل على أنه إذا كان بوجهه كله إلى دبر القبلة ، ويدل على أن الامر في الآية بالاستقبال للفريضة وبه قال جماعة من الأصحاب وجوزوا صلاة النافلة اختيارا على خلاف جهة القبلة والأحوط العدم ، ولا ريب في جواز النافلة سفرا وحضرا مع الحاجة على خلاف القبلة فيمكن