ومن نسي التسليم خلف الامام أجزاه تسليم الامام (١) ومن سها فسلم قبل الامام فليس به بأس.
١٢١٨ ـ وروى الحسن بن محبوب : عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام (٢) فصلى خمسا؟ قال : يقضي تلك الركعة (٣) ولا يعتد بوهم الامام » (٤).
باب
* ( وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها ) *
١٢١٩ ـ قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام لزرارة بن أعين : إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (٥).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقي عليه أيضا ركعة فأتى بركعة. ( مراد )
(٣) أي الرجل يأتي بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها ، ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بأنها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته ، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. ( مراد )
(٤) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لولا يقتدى به في الخامسة التي هي رابعته بل ينفرد. ( سلطان )
(٥) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العيني وهذا الاجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفي الاجماع وكذا كلام المفيد في المقنعة ( الشيخ محمد ره )
وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : وفيه مواقع للنظر : الأول تمسكه بظاهر الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة