١٤١٥ ـ وروى أبان بن عثمان ، عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام « أسمي الأئمة عليهمالسلام في الصلاة؟ فقال : أجملهم » (١).
١٤١٦ ـ وقال عليهالسلام : « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » (٢).
١٤١٧ ـ وروي عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة » (٣).
ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجة ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة.
١٤١٨ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا ».
قال مصنف هذا الكتاب : حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع ، وإنما منع الصادق عليهالسلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها فإذا فرغ الانسان من الوتر صلى ركعتي الفجر.
١٤١٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام « صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد » ويجوز للرجل أن يحشوهم في صلاة الليل حشوا (٥) وكلما قرب من الفجر فهو
__________________
(١) أي أذكرهم مجملا كامام المسلمين ونحوه ، أو اكتف فيهم بالصلاة على محمد وآله أو وآل محمد.
(٢) أي كل كلام مبطل للصلاة ، وظاهره يشمل المناجاة بغير العربية ، ويمكن اجراء سلب الكلام عنه على ظاهره بحمل المناجاة على حديث النفس. ( مراد )
(٣) المراد بالوتر ركعات الشفع والوتر وهذا الاطلاق شايع في اخبار صلاة الليل.
(٤) أي وإن كان الفجر طالعا. ( مراد )
(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٧٣ في الصحيح عن البزنطي قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة الفجر قبل الفجر. قال : احشوا بهما صلاة الليل ».