وفيه الجنابة (١) فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل » (٢).
١٥٢ ـ وفي خبر آخر أنه « لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل يجنب الثوب ».
١٥٣ ـ وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليهالسلام « عن الثوب يكون فيه الجنابة (٣) وتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال : لا بأس به ».
وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به (٤).
ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل (٥) ، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.
١٥٤ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لبعض نسائه : « ناوليني الخمرة (٧) فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ».
__________________
(١) الضمير راجع إلى الثوب ، يعنى رجل لبس ثوبا أصابه المنى فيعرق فيه.
(٢) ولعل مقصود السائل تحقيق حكم عرق الجنب فيكون معنى الكلام أن الرجل يلبس ثوبا حصلت فيه الجنابة سابقا فيعرق فيه فقال عليهالسلام : ان الثوب لا يجنب الرجل أي الثوب الذي حصلت فيه الجنابة وقتا ما لا تأثير له في حال الرجل من تنجسه وغير ذلك بل هو طاهر. وكذا القول في الخبر الآخر أي لا تأثير لجنابة لرجل في الثوب ولا الثوب الملبوس حال الجنابة في الرجل لو لبسه بعد ذلك فعرق فيه ( سلطان ).
(٣) في الطريق أبو جميلة وهو ضعيف ورواه الكليني بسند موثق كالصحيح. وكأنه كناية عن إصابة المنى لكن يوجه بالوجه الذي ذكر في الحديث السابق. يعنى المراد الثوب الذي كان يلبسه ويجامع فيه سابقا. وقد حمله بعضهم اما على كثرة ماء المطر بحيث يطهر الثوب أو على التقية.
(٤) لان مجرد العرق لا يوجب التنجس الا إذا علم وصول النجاسة إليه.
(٥) يعنى لا مانع بالتنشف بالثوب الذي عرق فيه الجنب لأنه لا يتعدى الجنابة إلى الثوب وأيضا عرق الجنب لا ينجس الثوب. وحمله الشيخ ـ رحمهالله ـ على ما كان من حرام.
(٦) يعنى لو كانت الجنابة من الحرام لا يجوز الصلاة فيه مطلقا أو حال كونه رطبا بذلك العرق وذهب إلى كل جماعة.
(٧) الخمرة ـ بالضم ـ : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط.