سنة ولا تنقض السنة الفريضة » (١).
والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين (٢) من كل صلاة فعليه الإعادة ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ، ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص.
٩٩٢ ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام لعمار بن موسى يا عمار « أجمع لك السهو كله في كلمتين متى [ ما ] شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » (٣).
٩٩٣ ـ ومعنى الخبر الذي روي « أن الفقيه لا يعيد الصلاة » (٤) إنما هو في الثلاث
__________________
(١) يعنى ما ثبت بالسنة لا يرفع حكم ما ثبت بالكتاب فإذا ركع وسجد لا ترتفع صحتها بالاخلال بالقراءة والتشهد بخلاف العكس سهوا ، وأما قوله عزوجل « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » فليس نصا في وجوبها في الصلاة فلا يكون القراءة فريضة ولو سلم فالمستفاد منه وجوب ما يصدق عليه القراءة والاخلال بها بنسيان الفاتحة والسورة وأبعاضها في جميع الركعات مما لا يكاد أن يمكن وهذا الحكم اما لبيان الحكمة في خصوص المادة أو لبيان أن الأصل ذلك فلا يخالف الا لدليل ( مراد ) أقول : الاستدلال على وجوب القراءة بالآية غير سديد لان مقتضى الخبر أن القراءة من السنة لا من القرآن والظاهر أن الآية نزلت في القراءة في الليل مطلقا ، أو في صلاة الليل كما يفهم من صدر الآية وذيلها فتأمل.
(٢) الظاهر أن المراد الشك في عدد الأوليين لا كل سهو وقع فيهما فإنه لو كان السهو فيهما عن غير الركن أو عن الركن ويمكن استدراكه في محله فليس عليه إعادة الصلاة. ( سلطان )
(٣) « أجمع لك السهو » أي أبين لك حكمه. ولعل المراد به الشك الواقع في الرباعية بعد تحقق الركعتين بكمالهما من غير أن يتجاوز الأربع إذ لو تجاوزها كما إذا تعلق بالخامسة وما زاد لم يمكن البناء على الأكثر ، وقوله « فإذا سلمت فأتم ـ الخ » يدل على فورية الاتيان بالنقصان. ( مراد )
(٤) في التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ مسندا عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها ». وفى ص ١٩٠ في حديث « لا يعيد الصلاة فقيه ».