يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت : وإن كان في غلافه؟ قال : نعم (١) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح (٢) قال : نعم ، قلت : يصلي وبين يديه مجمرة شبه (٣) قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان فيها نار؟ قال : لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه (٤) مثال طير أو غير ذلك؟ قال : لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » (٥).
٧٨١ ـ وسأل حبيب بن المعلى (٦) أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : « إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال : لا بأس به ».
٧٨٢ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام فقال له : « أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الدابة فنعم ، وأما على الأرض فلا » (٧).
__________________
(١) قوله « نعم » يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز ، فيفيد الجواز. وأن يكون تصديقا لقول السائل « وإن كان في غلاف » فيفيد المنع لكن السياق يؤيد الأول فحكم المصحف المفتوح بين يدي المصلى غير ما كان في غلافه فعلى أي حمل على الكراهة.
(٢) التور ـ بالفتح ـ اناء صغير يشرب فيه ، والنضوح : ضرب من الطيب.
(٣) الشبه ـ بفتحتين ـ ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو أرفع من الصفر.
(٤) بفتح العين واللام. وفى بعض النسخ « في عمله ».
(٥) حمل على الكراهة.
(٦) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة ثقة.
(٧) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ قوله « أما على الدابة » كأنه من خوف العدو لان فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه وأما على الأرض فضرره نادر ـ انتهى. وقال الفيض (ره) : لعل وجه الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فليزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض ـ انتهى. واللثام ـ ككتاب ما على الفم من النقاب وحمل على اللثام الغير المانع من القراءة وسيأتي عن الحلبي تحت رقم ٨٢٣ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » وأورده الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. وبالجملة فالحكم محمول على الكراهة.