حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
٦٠٦ ـ وقال زرارة والفضيل : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : « أرأيت قول الله عزوجل « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال : يعني كتابا مفروضا » ، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة (١) ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليهالسلام حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».
قال مصنف هذا الكتاب : إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان عليهالسلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ، ثم أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها وقتلها ، وقال : إنها شغلتني عن ذكر ربي ، وليس كما يقولون جل نبي الله سليمان عليهالسلام عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله وإنما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة والصحيح في ذلك :
٦٠٧ ـ ما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إن سليمان بن داود عليهالسلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها (٢) فردوها ، فقام فمسح ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم ، ذلك قول الله عزوجل » ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق
__________________
البتة قراءة الحمد فيهن بل يتخير المصلى بين الحمد والتسبيح والتسبيح أفضل على ما يستفاد من الاخبار. هذا ، والمشهور أن المغرب أيضا لا يدخلها السهو.
(١) العامة يقولون : الصلاة موقوتة أي موقتة ان جاز ذلك الوقت لا يصح الصلاة في وقت غير ذلك الوقت المعين ولا يقولون بقضاء الصلاة ومستندهم تلك الآية الشريفة فلذلك قال عليهالسلام في تفسيره مفروضا ردا لمذهبهم ( كذا في هامش نسخة ).
(٢) ظاهره ينافي ما مر في خبر زرارة والفضيل.