إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو الله أحد ».
١٥٣٧ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام « عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لجعفر؟ قال : إي والله ».
١٥٣٨ ـ وروي عن علي بن الريان أنه قال : « كتبت إلى الماضي الأخير عليهالسلام (١) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليهالسلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين (٢) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث (٣) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليهالسلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر (٤) لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله ».
١٥٣٩ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليهالسلام ».
١٥٤٠ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح ».
١٥٤١ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب قال : تقول في آخر سجدة (٥) من صلاة
__________________
(١) يعنى به أبا الحسن الثالث عليهالسلام.
(٢) قوله « تعجله » من باب الافعال أي تزعجه وتعوقه عن الركعتين الأخيرتين.
( م ح ق ).
(٣) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل. ( مراد )
(٤) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم ، وان لم نقل به ففيه اشعار بأنه ينبغي حينئذ الاستيناف. ( مراد )
(٥) أي في السجدة الأخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به ( المرآة ) وفى بعض النسخ « في آخر ركعة ».