٧٩٤ ـ وروي عن هاشم الحناط (١) أنه قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهماالسلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » (٢).
٧٩٥ ـ وقال زرارة قال أبو جعفر عليهالسلام : « خرج أمير المؤمنين عليهالسلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم (٣) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ».
٧٩٦ ـ وقال زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت وما الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٤).
٧٩٧ ـ وروي « في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا » (٥).
٧٩٨ ـ وروى أبو جميلة (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي
__________________
(١) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة والطريق إليه صحيح ، وقد صحف في أكثر النسخ بقاسم الخياط.
(٢) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة فلا يجوز الصلاة في جلده ، ذكى أم لم يذك.
(٣) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ( النهاية ) وفهر اليهود ـ بالضم ـ : مدارسهم وبيعهم ، والظاهر أن الكلمة أصلها عبرانية فعربت.
(٤) أي جناحك باعتبار الإضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الأعم من الجميع وهو الأظهر من العبارة. (م ت)
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ بسند فيه ارسال بعد ابن أبي عمير.
(٦) الطريق إليه ضعيف وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي كذاب ضعيف يضع الأحاديث كما قال ابن الغضائري وغيره.