١١٧٤ ـ وسأل الفضيل بن يسار (١) أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد ».
١١٧٥ ـ وروى الحسين بن يسار (٢) أنه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام « عن رجل صلى إلى جانب رجل (٣) فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟ قال : يحوله إلى يمينه ».
١١٧٦ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « كان النساء يصلين مع النبي صلىاللهعليهوآله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر » (٤).
١١٧٧ ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليهالسلام « عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة (٥) فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم
__________________
(١) في الطريق إليه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق.
(٢) في بعض النسخ « الحسين بن بشار » وهو يوافق كتب الرجال ولم يذكر الصدوق طريقه إليه.
(٣) « إلى جانب رجل » أي يأتم به ، ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام ويحتمل ارجاع ضميري « وهو لا يعلم » إلى المأموم أي كان سبب وقوعه عن يسار الامام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون « كيف يصنع » ابتداء السؤال والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الاستحباب وانه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته. ( المرآة )
(٤) الأزر ـ بضم الهمزة والزاي المضمومة قبل الراء ـ جمع الأزر والمراد السراويل يعنى بسبب ضيق أزر الرجال ربما كان حجم عورتهم يرى من خلف في حال سجودهم ، أو المراد المئزر يعنى بسبب قصر أزارهم يبدو أفخاذهم في حال الركوع أو السجود فأمرن النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لئلا يرون عورات الرجال أو أفخاذهم أو حجمها.
(٥) لعل المراد
بالنافلة الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين
على تقدير كونهما مندوبين ، والمشهور جواز
إمامة المرأة للنساء ، بل قال في التذكرة
أنه قول علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد
والمرتضى ـ رحمهماالله
ـ جواز امامتها في