فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه (١).
ولا يجوز (٢) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف ، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة (٣).
ولا يجوز أن يقلم أظافيره ، ولا يجز شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه ، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء (٤) ثم يغتسل ، ثم يضع الميت في أكفانه ويجعل الجريدتين معه ، إحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الأيمن ، والجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر (٥) ما بين القميص والإزار ، ثم يلفه في إزاره وحبره ، ويبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن الأيسر ، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي (٦)
__________________
(١) كما في الكافي ج ٣ ص ١٤٢ في خبر يونس.
(٢) الظاهر أن مراده الكراهة ويحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافي ج ٣ ص ١٥١ عن أبي محمد عليهالسلام في توقيعه إلى الصفار جوابا لسؤاله.
(٣) البلاليع : جمع بالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى إليه البول والغائط.
(٤) قد عد من الأغسال المندولة الغسل لتكفين الميت وذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ إلى غسل مس الميت الذي هو من الأغسال الواجبة على الأصح الأشهر. ( م ح ق )
(٥) هذا مخالف للمشهور إذ المشهور في الأخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج ، وفى المحكى عن الغنية « يجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن ، قائمة من ترقوته ، ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك الا أنها بين الدرع والإزار ».
(٦) أي بلا حنك. وقالوا : الأولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت ويجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.