الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه ». (١)
١٠٢٣ ـ وروى سهل بن اليسع (٢) في ذلك عن الرضا عليهالسلام أنه قال : « يبني على يقينه (٣) ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ».
١٠٢٤ ـ وقد روي « انه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس ». (٤) وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
١٠٢٥ ـ وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « قال لي أبو الحسن الأول عليهالسلام : إذا شككت فابن على اليقين (٥) ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم ».
١٠٢٦ ـ وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين (٦) وهو جالس قبل أن يتكلم ».
__________________
(١) لعل وجهه أنه حينئذ يصير كثير السهو فلا يلتفت إليه وبذلك يشعر قوله عليهالسلام فإنه يوشك أن يذهب عنه. ( مراد )
(٢) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٣) ظاهره أنه يبنى على الواحدة لأنها المتيقن ، ويمكن أن يحمل على أنه يأتي بما يبرء ذمته يقينا فيأتي بصلاتي احتياط بركعة من قيام وركعتين من قيام أيضا فيفتقر إلى قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة. ( مراد )
(٤) لعل وجه ذلك أنه على تقدير أن يكون الواقع منه ركعة واحدة قام ركعتان من الجلوس مقام ركعتي القيام وكان عدم بطلان صلاته مع تعلق الشك بالواحدة ما مر من صيرورته كثير السهو ( مراد ) وفى بعض النسخ « يصلى ركعتين من قيام وركعتين وهو جالس ».
(٥) اليقين هنا محمول على الأكثر لئلا ينافي ما تقدم تحت رقم ٩٩٢ في خبر عمار ابن موسى حيث يفيد البناء على الأكثر ، وبعده ظاهر ، والحمل على الأقل والتخيير كما ذهب إليه المصنف أقرب.
(٦) ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد ولو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة فيشمله. ( مراد )