قصر. وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريد بن ثمانية فراسخ. (١)
١٣٠٤ ـ وسأل زكريا بن آدم (٢) أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها (٣) يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب : التقصير في مسيرة يوم وليلة ». (٤)
١٣٠٥ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين فقال : ليس عليها إعادة ».
وفي رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « ليس عليها قضاء ». (٥)
__________________
(١) إذا كان قوله « وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ الخ » داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في المطلوب ، ولكنه محتمل لان يكون من كلام الصدوق على أنه يمكن أن يكون المراد رجوعه قبل العشرة كما ذكرناه سابقا (م ت) أقول : كونه من تتمة خبر زرارة ظاهر ويمكن أن يكون خبرا برأسه والا لا يستقيم احتجاج المؤلف ـ رحمهالله ـ مع أنه أورده احتجاجا.
(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٣) أي أمره ماض فيها والمراد أنه بمنزلة وطنه. ( مراد )
(٤) يدل على أنه إذا كان السفر المقصود مسيرة يوم وليلة وهو ثمانية فراسخ كما فسر في الاخبار لا ينافيه أن يقطعه [ في يوم ] أو يومين أو ثلاثة ، ويدل على أن الضياع إذا لم تكن له لا يتم فيها وإن كان أمره نافذا فيها على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يقصر فيها إذا لم يكن السفر مقصودا بأن يقصد ضيعة أقل من المسافة ثم يقصد ضيعة أخرى مثلها وان تمادى في السفر (م ت)
وقال الفاضل التفرشي : قوله « في مسير يوم وليلة » لعل المراد في مسير كل واحد لا المجموع فالمقصود بيان اشتراك اليوم والليلة في أن التقصير في مسيرهما وذكره الليلة لذكرها في السؤال.
(٥) يدل على أن الجاهل في قصر المغرب معذور ، وهذا خلاف المشهور ، وربما