للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (١) فان عبد الله بن سنان روى عنه عليهالسلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »
١١٩٥ ـ وروى جميل بن دراج عنه عليهالسلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (٢) ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره من خلفه ».
١١٩٦ ـ وقال زرارة لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (٣) وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » (٤).
١١٩٧ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام (٥) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».
١١٩٨ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون
__________________
(١) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان ـ الخ.
(٢) أي الذي قدمه الامام.
(٣) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. ( المرآة )
(٤) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. ( المرآة )
(٥) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة. (م ت)