أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ».
١٢٨٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من الامر المذخور (١) إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليهالسلام (٢) ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام (٣) في هذه المواطن حتى يتم وتصديق ذلك :
١٢٨٤ ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو يتم؟ قال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة
__________________
(١) أي المرغوب فيه لان ما يرغب فيه يذخر ولو كان المراد بيان التخيير في تلك المواضع كما هو المشهور أمكن أن يراد بالمذخور الخفي على العوام. ( مراد )
(٢) قال في الذكرى : « هل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟ ظاهر أكثر الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك أما الكوفة فمسجدها خاصة قاله في المعتبر ، والشيخ ظاهره الاتمام في البلدان الثلاثة ، وأما الحائر فقال ابن إدريس : فهو ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون سور البلد وأفتى بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها.
واختاره العلامة في المختلف ، وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفها لا لتخصيصها ، والشيخ ابن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام وقدره بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ والكل حرم وان تفاوتت في الفضل ، وابن الجنيد والمرتضى رحمهماالله عمما في كل المشاهد وظاهرهما نفي التقصير ولعلهما أرادا نفى تحتمه ولم نقف لهما على مأخذ ».
(٣) أي يستحب العزم على المقام ، ليتم وهذا لخصوصية هذه المواطن وبهذا يستقيم كون ذلك من المذخور على توجيه المصنف فتأمل. ( سلطان )
وقال الفاضل التفرشي : أطلق الاتمام وأريد سببه وهو العزم على الإقامة ، ويمكن التوفيق بين الخبرين بحمل الاتمام على ما إذا صلى في أحد المسجدين وحلم القصر على ما إذا صلى في غير المسجدين من مواضع مكة والمدنية.