ولا تعجل ميتين على جنازة. وقال : إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه. وقال : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة.
٤٩٦ ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليهالسلام « عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنما هي تكبير (١) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك. وفي خبر آخر » إنه : يتيمم إن أحب.
٤٩٧ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « أن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم ».
٤٩٨ ـ وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ». يعني أنها تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها (٢).
وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة ، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع (٣) ، ويضعه قرب شفير القبر ، ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته (٤) ثم يقدمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر
__________________
(١) في بعض النسخ « إنما هو تكبير » فتذكير الضمير باعتبار الخبر أي هو ذكر من الأذكار وليس الصلاة حقيقة حتى لا يصح الا بطهور. ( مراد )
(٢) في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء والغسل أصلا وإنما ينوى التعبد. ( م ح ق ) وقال الشهيد في الذكرى : لا يجب في تلك الصلاة الطهارة اجماعا منا.
(٣) المطلع ـ بضم الميم قبل الطاء المشددة المفتوحة ثم فتح اللام قبل العين المهملة على اسم المكان ـ من الاطلاع فشاع في الحديث اطلاقه على يوم القيامة والمراد هنا ما بعد الموت أي ينبغي أن يتعوذ حامله بالله بأن يقول : « أعوذ بالله من هول المطلع ».
(٤) أهبة الحرب ـ بضم الهمزة وفتح الموحدة ـ : عدتها.