إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ».
١٣٤٣ ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته » (١).
١٣٤٤ ـ وقد رخص في صلاة الخوف من السبع « إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي » (٢) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام.
١٣٤٥ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف (٣) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته (٤) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ».
١٣٤٦ ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك (٥) وتكبير (٦) والمسايفة تكبير بغير إيماء (٧) ،
__________________
(١) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال : قال « أبو جعفر عليهالسلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته » أي صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر. وقوله « يصلى ايماء » يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى للركوع والسجود مع الامكان.
(٢) حمل على عدم الامكان جمعا. (م ت)
(٣) الموقف : المحارب وزنا ومعنى ، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه. ( الوافي )
(٤) معرفة الدابة : منبت عرفها. والعرف بالضم والضمتين ـ شعر عنقها. ( الوافي )
(٥) « على الظهر » أي على ظهر الدابة ، وفى بعض النسخ « ايماء برأسه ».
(٦) قوله : « وتكبير » حمل على تكبير الاحرام ، وقيل بالقراءة مع ذلك ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل. ( سلطان )
(٧) كذا في جميع النسخ ، وفى التهذيب « المسايفة تكبير مع ايماء » ويفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب ان الانتقال إلى التكبير إنما هو لتعذر الايماء ، وما في المتن ظاهر ، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.