والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله » (١).
١٣٤٧ ـ وقال عليهالسلام : « فات (٢) الناس مع علي عليهالسلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا ، رجالا وركبانا ».
١٣٤٨ ـ وفي كتاب عبد الله بن المغيرة (٣) « أن الصادق عليهالسلام قال : أقل ما
__________________
(١) قوله « والمطاردة الايماء » أي مع القراءة ، وقوله « على حياله » أي قبال وجهه وبإزائه مستقبلا أي جهة كانت. ( سلطان ) وقيل : يعنى منفردا مع عدم التمكن من الجماعة. وقال المحقق ـ رحمهالله ـ في المعتبر : إذا انتهى الحال إلى المسايفة فالصلاة بحسب الامكان قائما أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجه ، والا مؤميا ، ويستقبل القبلة ما أمكن و الا بتكبيرة الاحرام ولا يمنعهم الحرب ولا الكر ولا الفر وهو قول أكثر أهل العلم.
وقال في الشرايع : وأما الصلاة المطاردة وتسمى شدة الخوف مثل أن ينتهى الحال إلى المسايفة فيصلى على حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل بما أمكنه ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن أومأ ايماء ، فان خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع السجود ويقول بدل كل ركعة « سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر ».
(٢) ليس هذا من تتمة خبر الحلبي كما ظنه بعض بل هو اما مضمون مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج ٣ ص ٤٥٨ والتهذيب ج ١ ص ٣٠٤ عن أبي جعفر عليهالسلام أو خبر برأسه أرسله المؤلف (ره) عن أبي عبد الله عليهالسلام ويؤدى ذلك مغايرته في المعنى في الجملة حيث إن في صحيحة الفضلاء « فان أمير المؤمنين عليهالسلام صلى ليلة صفين لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ـ الحديث » فيفهم من ظاهرها أنهم صلوا معه عليهالسلام جماعة بخلاف ما في هذا الخبر لان ظاهر قوله عليهالسلام « فات الناس مع علي عليهالسلام » أي فاتهم جماعة ، ويمكن أن يكون المراد فاتهم تامة الامكان فلا يختلف.
(٣) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا وهو وإن كان مرسلا الا أنه مطابق للعمل والأخبار الصحيحة.