ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه ، فيخطب الناس ثم ينزل ».
١٤٧٠ ـ وروي حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تقض وتر ليلتك (١) ـ يعنى في العيدين ـ أن كان فاتك حتى تصلى الزوال في ذلك اليوم ».
١٤٧١ ـ وروي محمد بن الفضل الهاشمي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة وتصلى في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلىاللهعليهوآله فعله » (٣).
١٤٧٢ ـ وروي إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله عنزة في أسفلها عكاز (٤) يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها » (٥).
١٤٧٣ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم
__________________
(١) هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث إنه إذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرفوعا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى. ( مراد )
(٢) في بعض النسخ « محمد بن الفضيل الهاشمي » وهو تصحيف.
(٣) لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة العيد عام واستثناء الركعتين من ذلك العموم للتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وقد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في المساجد. ( مراد )
وقال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال الا بمسجد المدينة فان يصلى فيه ركعتين للرواية ، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل موضع شريف يجتاز به.
(٤) العنزة بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. والعكازة : عصا ذات زج ( الصحاح ) فلعل المراد بالعكازة هنا الزج وهو الحديدة التي في أسفل الرمح. ( مراد )
(٥) أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة. ( مراد ) وفى بعض النسخ « يصلى عليها » أقول : ذلك للسترة المستحبة وقد تقدم استحبابها سيما في الصحارى.