١٥٦٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ». (١)
١٥٦٩ ـ وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ». (٢)
١٥٧٠ ـ وروى الحلبي عنه عليهالسلام أنه قال : « إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ». (٣)
١٥٧١ ـ وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : « إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ». (٤)
١٥٧٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « المؤمن معقب ما دام على وضوء » (٥).
١٥٧٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (٦) كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك (٧)
__________________
(١) قوله : « معهم » أي المخالفين.
(٢) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدمت الاخبار فيه ، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة. (م ت)
(٣) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول على النافلة.
(٤) تقدم تحت رقم ٦١٥ كالخبر الآتي.
(٥) رواه الشيخ في الصحيح ، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب ، أو كاف في المصلى ، فالأولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت)
(٦) الضمير راجع إلى « ما » باعتبار الصلاة وفى التهذيب « من كثرته ».
(٧) يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر ، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة