السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».
١٠٤٧ ـ وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليهالسلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » (١).
١٠٤٨ ـ وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ». (٢)
١٠٤٩ ـ وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان أبي عليهالسلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».
١٠٥٠ ـ وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». (٣)
١٠٥١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ».
١٠٥٢ ـ وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (٤) أنه قال : « قلت
__________________
الطريق حسن كما في الخلاصة.
(٢) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف » ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله « لكم » أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام « في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين ركعة » يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)
(٣) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) (م ت)
(٤) الطريق صحيح كما في الخلاصة.