من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا (١) ، ويقال عند النظر إلى القبر : اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران (٢).
٤٩٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « حد القبر إلى الترقوة. وقال بعضهم : إلى الثديين وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » (٣).
وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (٤).
ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت. (٥)
والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا (٦).
وقال أبي ـ رحمهالله ـ في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله » ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب وقل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد (٧) إليك روحه
__________________
(١) أي اثنين من الرجال أو واحدا منهم. وقال في الذكرى : لا يعتبر الوتر عندنا.
(٢) في بعض النسخ « من حفر النار ».
(٣) في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر ـ وساق إلى آخره ـ بدون الاسناد إلى الصادق عليهالسلام.
(٤) كما في خبر علي بن بلال في الكافي ج ٣ ص ١٩٧. وقوله « اطلاق » أي رخصة وتجويز من دون تقييد ذلك بضرورة دعية إليه. وقوله : « يطبق » أي يجعل على الميت وأطرافه. والساج : ضر من الشجر. ( مراد )
(٥) كما في النبوي المرسل في الكافي ج ٣ ص ١٩٣.
(٦) السل انتزاع الشئ بجذب ونزع كسل السيف من الغمد. ( المغرب )
(٧) في بعض النسخ « واصعد ». وقوله : « جاف الأرض » أي باعدها ، ولعل المراد حفظه عن ضغطة القبر ، أو من أن تأكل الأرض جنبيه. ( مراد )