من نبات الأرض ».
وقال أبي رحمهالله في رسالته إلي : اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد (١) ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد ، وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان ، وإن كان بجبهتك دمل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها ، وان كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله عزوجل « إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى قوله ويزيدهم خشوعا » ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض ، وترغم بأنفك ، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم ، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه (٢) ، تكون شبه المعلق لا يكون شئ من جسدك على شئ منه.
٨٣٢ ـ وسأل المعلى بن خنيس (٣) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة على القفر (٤) والقير فقال : لا بأس به » (٥).
__________________
(١) الأظهر في العبارة أن يقال : لان لحمتها أو سداها من جلد لان السير عين الجلد.
(٢) يتخوى الرجل أي يجافى بطنه من الأرض في سجوده بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما افتراش الأسد.
(٣) ضعيف جدا لا يعول عليه ( صه ).
(٤) شئ يشبه القير والزفت.
(٥) في التهذيب ج ١
ص ٢٢٢ والاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن
عمار قال : « سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع)