فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة فتفسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه وتطرح الميتة إذا خرجت طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء (١).
فإن وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت فعجن من مائها فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار (٢).
١٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « أكلت النار ما فيه ».
فإن وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت أو عسل وكان جامدا أخذت الفارة مع ما حولها واستعمل الباقي وأكل (٣) ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه ، فإن وقعت الفارة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فارة في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم.
٢٠ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن بئر أستقي منها فتوضئ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة؟ فقال : لا بأس ولا يغسل الثوب منه ولا تعاد منه الصلاة » (٥).
__________________
(١) بمضمون هذا الفتوى رواية رواها الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١١٧ وفى الاستبصار ج ١ ص ٧ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد ابن عيسى ، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحمل الشيخ ـ رحمهالله ـ الراوية على ما إذا كان مقدارها كرا وكذا الجرة والحب والقربة. وحمل التفسخ على ما إذا كان تغير أحد أوصاف الماء. وقال بمثله سلطان العلماء ، لكن الحق أن علي بن حديد ضعيف ولا اعتماد على ما تفرد به سيما إذا كان معارضا لما صح عنهم عليهالسلام وهذا مما تفرد به. قال العلامة في الخلاصة : علي بن حديد بن حكيم ضعفه شيخنا في كتابي الاستبصار والتهذيب ، لا يعول على ما يتفرد بنقله وقال الكشي : انفط حي من أهل الكوفة. ا ه.
(٢) مبنى على عدم تنجس ماء البئر بالملاقات وفائدة إصابة النار رفع الكراهة. ( مراد )
(٣) هذا إذا ماتت الفارة فيها ، وأما إذا خرجت قبل أن تموت كان الحكم الطهارة كما يجيئ (م ت).
(٤) في بعض النسخ « استسقى منها ».
(٥) فبعد ثبوت نبع البئر محمول على ما إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء.