المسح (١) والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ».
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
٨٣٦ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس به » (٢).
٨٣٧ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
٨٣٨ ـ قال يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ».
٨٣٩ ـ وروي عن علي بن بجيل (٣) أنه قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهماالسلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ».
٨٤٠ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ». وروى زرارة عنه عليهالسلام مثل ذلك.
٨٤١ ـ وسأل رجل الصادق عليهالسلام « عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : لا بأس » (٤).
وفي رسالة أبي رضياللهعنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
٨٤٢ ـ وروي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من
__________________
(١) المسح ـ بالكسر فالسكون ـ : البلاس يقعد عليه ، والكساء من شجر.
(٢) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.
(٣) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل
(٤) لا ينافي الكراهة التي جاءت في بعض الأخبار.