وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا » (١).
٧٥٦ ـ وكتب صفوان بن يحيى (٢) إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله « عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعني على الانفراد (٣).
٧٥٧ ـ وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليهالسلام : « الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه (٤) وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزدعلى مقداردرهم فإن كان أقل من درهم (٥) فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول (٦) ثم ذكر عليهالسلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال عليهالسلام : إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول » (٧).
٧٥٨ ـ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « السيف بمنزلة الرداء
__________________
(١) فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب والصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض وكذا في الخبرين السابقين. ( مراد )
(٢) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٣) فيكون معنى « جميعا » كل الافرادي دون المجموعي. ( مراد )
(٤) الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان المطلق أعم من الندب والوجوب. ( سلطان )
(٥) يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافي المدلول السابق فيلزم طرح هذا المفهوم. ( سلطان )
(٦) حيث لا يعفى عن قليلهما.
(٧) مروى صدره في الكافي ج ٣ ص ٥٩ مضمرا وذيله في التهذيب ج ١ ص ٧٢ عن أبي عبد الله عليهالسلام.