١٠١٨ ـ وسأل الفضيل بن يسار (١) أبا عبد الله عليهالسلام « عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ». (٢)
١٠١٩ ـ وروى الحلبي عنه عليهالسلام أنه قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ».
١٠٢٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل « عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ». (٣)
١٠٢١ ـ وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (٤) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعتين من قيام (٥) ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ».
١٠٢٢ ـ ووري عن علي بن أبي حمزة (٦) عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه صلاته؟ فقال : كل ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان
__________________
(١) الطريق إليه معتبر وهو ثقة.
(٢) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها ، والمراد بالسهو موجب صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الأربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد ( مراد )
(٣) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر. ( مراد )
(٤) كذا في جميع النسخ وتعبيره عليهالسلام عن أبيه بكنيته غير معهود.
(٥) في بعض النسخ « يصلى ركعة من قيام »
(٦) مشترك بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني.