١٠٧٨ ـ « وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل (١) قال : رأيت أبا ـ عبد الله عليهالسلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل الرجل إليه ».
١٠٧٩ ـ وروي عن أبي زكريا الأعور (١) قال : « رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل (٣) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل (٤) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ».
١٠٨٠ ـ وقال أبو حبيب ناجية (٥) لأبي عبد الله عليهالسلام « إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال : نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ».
باب
* ( أدب المرأة في الصلاة ) *
ليس على المرأة أذان ولا إقامة (٦) ولا جمعة ولا جماعة.
__________________
( ) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبي مسروق.
(٢) الطريق إلى أبى زكريا الأعور فيه محمد بن عيسى العبيدي وان قيل بتوثيقه فصحيح وهو من أصحاب الكاظم عليهالسلام.
(٣) في بعض النسخ « إلى جنبه رجل ».
(٤) في بعض النسخ « فتناول الرجل ».
(٥) لم يوثق صريحا والطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.
(٦) في الكافي ج ٣ ص
٣٠٥ بسند صحيح عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : لا » وروى المؤلف في الخصال ص ٥١١
فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله
عليا عليهالسلام
« يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا
أذان ولا إقامة » وقال في المدارك : « قد أجمع
الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا
يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما
الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم يعددون وظاهر