في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا » (١).
١٤٥٨ ـ وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مرض أبى عليهالسلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ».
١٤٥٩ ـ وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة » (٢).
١٤٦٠ ـ وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال : لا ». (٣)
١٤٦١ ـ وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلا بمنى ». (٤)
١٤٦٢ ـ وروي « أن غسل العيدين سنة ».
١٤٦٣ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كله ».
__________________
(١) سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع. وخمسا للثانية خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت.
(٢) قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق (ره) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.
(٣) أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.
(٤) أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : « الا بمنى » منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى لتعذر الماء فيه.