بدنه في الاناء فلا بأس به (١).
ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (٢).
وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا (٣) وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها ، فإن وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء ، وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء (٤) وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله ، وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا ، وان فيها صبي قد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد ، فإن وقع في البئر زبيل (٥) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ
__________________
(١) هذا إذا كانت الأرض واليد طاهرتين ، وفيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. وروى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١٤ بسند صحيح عن أبي عبد الله (ع) قال : « في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال : لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج » فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.
(٢) لعل المراد أن الرجل يبتدء بالاغتسال كما يجيئ في باب مقدار الماء للوضوء عن أبي جعفر عليهالسلام في صفة اغتسال رسول الله صلىاللهعليهوآله.
(٣) الأكبرية باعتبار تقدير الدلو ، أكثر سبعون وأقله دلو واحد. وقال المولى مراد التفرشي : الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور وغيره.
(٤) في الطير مطلقا الدجاجة والحمامة دلوين والثلاثة والدلاء الخمس أفضل والسبع أكمل.
(٥) الزبيل ـ كامير ، وسكين ـ فإذ كسرته شددته : القفة أو الحراب أو الوعاء.