فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجى به فلا بأس بذلك (١).
فإن ترشش (٢) من يده في الاناء أو انصب في الأرض فوقع في الاناء فلا بأس به وكذلك في الاغتسال من الجنابة (٣).
وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.
٢١ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الجيفة » (٤).
٢٢ ـ وسئل عليهالسلام « عن غدير فيه جيفة ، فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضأ واغتسل » (٥).
ومن أجنب في سفر [ ه ] فلم يجد إلا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضأ به أيضا يدلك به جلده. (٦)
ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحب بيده (٧).
وإن اغتسل الجنب فنزا (٨) الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من
__________________
(١) روى المؤلف في العلل رواية مسندة بمضمون هذه الفتوى. وكذا الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٤ ويدل على طهارة ماء الاستنجاء ، وحمل على ما لم يكن فيه شئ من النجاسة.
(٢) ترشش عليه الماء : تنزل متفرقا ، سال.
(٣) كما في رواية بريد بن معاوية في التهذيب ج ١ ص ٢٤.
(٤) قال الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٢ بعد نقله مسندا يحمل على أنه أكثر من كر والامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة محمول على الاستحباب والتنزه ، لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة وإن كان حكمه حكم الطاهر.
(٥) رواه الكليني في الصحيح ج ٣ ص ٤.
(٦) المراد بدلك الجلد بالثلج امراره عليه إلى أن يذوب منه ما يتحصل به مسمى الغسل ، وقال السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ إذا لم يوجد الا الثلج ضرب يده ويتيمم بنداوته. ويدل عليه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم لكن الشيخ ـ رحمة الله ـ حملها على التيمم بالتراب.
(٧) هذا مأخوذ من كلام الإمام (ع) في رواية شهاب بن عبد ربه في البصائر ٦٤.
(٨) نزا ينزو نزوانا : وثب.