ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (١) لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (٢) فلا يجوز الصلاة فيه (٣).
ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (٤) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (٥).
وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. (٦)
__________________
(١) ظاهر الصدوق طهارة الخمر ، ويمكن حمل كلامه على العفو عنها ، والاخبار متعارضة وحمل أكثر الأصحاب اختار الجواز على التقية ويشكل بأن أكثرهم على النجاسة الا أن يقال : التقية كانت من ملوك بنى أمية وبنى العباس فإنهم كانوا يشربونها ويزاولونها والاستدلال بالآية أشكل واحتياط في الدين الاجتناب وإن كان الجمع بالاستحباب أسهل كما ذكر في المعتبر والله تعالى يعلم. (م ت)
(٢) يمكن توجيهه بان عين الخمر هنا موجودة باخلاف إصابة الثوب منها فربما كان للعين اثر لا يكون للأثر ( سلطان ).
(٣) روى أخبار بالنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر وحملها الأصحاب على الكراهة الصدوق الحرمة وان أمكن حمل كلامه على الكراهة لاستعمالهم عدم الجواز في الكراهة كثيرا والأحوط أن لا يصلى فيه. (م ت)
(٤) « ثم ذكر » يدل على أنه كان عالما بذلك فنسي الإزالة وصلى. ( مراد ) أقول رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٧٦. باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليهالسلام.
(٥) قد ذكر أن ناسي النجاسة يعيد في الوقت وجوبا على المشهور وفى الخارج استحبابا ، ويمكن حمل الرواية على الأعم ، وربما يقال باستحباب الإعادة مطلقا ويؤكد في الوقت ولا يخلو من قوة جمعا بين الاخبار. (م ت)
(٦) كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام وظاهره النجاسة وحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحه الاخر. (م ت) أقول : الخبر في التهذيب ج ١ ص ٧٤ و ٢٤١. والمشهور انه محمول على الاستحباب وذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب غسل ما رؤي من أثرها.